خلافاً للمحكي عن نهاية الشيخ « 1 » والمعتبر « 2 » والمختلف « 3 » والذكرى « 4 » والبيان « 5 » وجامع المقاصد « 6 » والروض « 7 » وغيرهم « 8 » ، وجماعة من متأخّري المتأخّرين « 9 » ، بل نسب إلى أكثرهم « 10 » ؛ للأصل وشهادة اختلاف الأخبار المتقدّمة « 11 » على إرادة الاستحباب ، وعدم كشف الإجماعات المحكيّة إلَّا عن صدور الأوامر الظاهرة في الوجوب عن الأئمة لا عن صدور إنشاء بمعنى الوجوب عنهم عليهم السلام ، مع وهنها لمصير من عرفت إلى خلافها .
هذا كلَّه مضافاً إلى صحيحة العيص بن القاسم : « عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله عزّ وجلّ أن يقربها ، قلت : فإن فعل فعليه كفّارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئاً ، يستغفر الله » « 12 » .
هامش
« 1 » النهاية : 26 .
« 2 » المعتبر 1 : 231 .
« 3 » المختلف 1 : 348 .
« 4 » الذكرى 1 : 271 ، وحكاه عن ظاهر الذكرى ، السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 374 .
« 5 » البيان : 63 ، وفيه : الأحوط وجوب الكفّارة .
« 6 » جامع المقاصد 1 : 321 .
« 7 » روض الجنان : 77 .
« 8 » كالفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 107 .
« 9 » منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 152 ، والسيّد العاملي في المدارك 1 : 353 ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : 71 .
« 10 » راجع الذخيرة : 71 ، وفيها : « اختاره أكثر المتأخّرين » .
« 11 » راجع الصفحة 386 387 .
« 12 » الوسائل 2 : 576 ، الباب 29 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .