والقاضي « 1 » وسلَّار « 2 » وابن حمزة « 3 » وابن إدريس « 4 » وابن سعيد « 5 » والشهيدين في الدروس « 6 » والمسالك « 7 » ، بل هو المشهور إمّا مطلقاً كما في الروض « 8 » ، [ أو « 9 » ] بين المتقدّمين كما عن جماعة « 10 » ، بل عن الخلاف « 11 » والانتصار « 12 » والغنية « 13 » والسرائر « 14 » : الإجماع عليه ؛ للأخبار المستفيضة ، منها : ما تقدّم في مسألة تعزير الواطئ « 15 » ، ومنها : رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام : « في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان * ( في أوّله دينار « 16 » وفي وسطه « 17 »
هامش
« 1 » المهذّب 1 : 35 .
« 2 » المراسم : 43 .
« 3 » الوسيلة : 58 .
« 4 » السرائر 1 : 144 .
« 5 » الجامع للشرائع : 41 .
« 6 » الدروس الشرعيّة 1 : 101 .
« 7 » المسالك 1 : 64 .
« 8 » روض الجنان : 77 .
« 9 » وفي النسخ : « و » .
« 10 » منهم الشهيد في الروض : 77 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 3 : 265 .
« 11 » الخلاف 1 : 226 ، المسألة 194 .
« 12 » الانتصار : 34 .
« 13 » الغنية : 39 .
« 14 » ليس فيه ادّعاء الإجماع ، راجع السرائر 1 : 144 .
« 15 » تقدّمت في الصفحة 382 383 .
« 16 » في الإرشاد ، وفي المصدر : « بدينار » .
« 17 » في الإرشاد : « وفي أوسطه » .