تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام : « قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيضات ، قال : كلَّفوا نسوة من بطانتها إن كان حيضها فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن وإلَّا فهي كاذبة » « 1 » . ومن هذه الأخيرة يظهر الوجه فيما عن التذكرة « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والروض « 4 » : من تقييد الحكم بعدم اتّهامها بتضييع حقّ الزوج . ولكن في نهوض الرواية لتقييد روايتي زرارة المعتضدين بالآية إشكال ، سيّما مع أنّ موردها الدعوى البعيدة غاية البعد فتعدّي حكمها إلى مجرّد التهمة مشكل ، اللهمّ إلَّا مع دعوى انصراف إطلاقهما إلى غير صورة التهمة ، فيكفي أصالة عدم الاعتبار ، وتصير الرواية مؤيّدة . ولو ادّعت الطهر بعد الحيض فالظاهر أيضاً القبول ؛ لعموم الروايتين ، ولو اتّفق الحيض في أثناء الوطء وجب النزع ، فإن استدام فكالمبتدي . والزوجة في مطاوعتها كالزوج في فعله من حيث المعصية واستحقاق التعزير دون الكفّارة إجماعاً كما في الروض « 5 » ؛ لأصالة براءة الذمّة . * ( و ) * هل يجب على الزوج كفّارة أو لا بل * ( تستحبّ الكفّارة ) * ؟ قولان : أوّلهما محكي عن الصدوقين « 6 » والمشايخ الثلاثة « 7 » وابن زهرة « 8 »
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 596 ، الباب 47 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . « 2 » التذكرة 1 : 268 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 320 . « 4 » روض الجنان : 77 . « 5 » روض الجنان : 77 . « 6 » الفقيه 1 : 96 ، وحكاه عنهما في المعتبر 1 : 229 . « 7 » الشيخ في المبسوط 1 : 41 ، والمفيد في المقنعة : 55 ، والسيّد في الانتصار : 33 . « 8 » الغنية : 39 .