تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
نصف « 1 » ) * دينار * ( وفي آخره ربع « 2 » دينار ) * . قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد وإلَّا استغفر الله ولا يعود ؛ فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لمن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة « « 3 » ، ونحوها الرضوي « 4 » . ومنها : رواية ابن مسلم : » عمّن أتى أهله وهي طامث ؟ قال : يتصدّق بدينار ويستغفر الله « « 5 » . ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : « من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به » « 6 » . ومنها : مرسلة المقنع ، قال : « روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار » « 7 » . وهذه الروايات وإن اختلفت إلَّا أنّ الأولى منها مع الرضوي والمرسلة الأخيرة كافية بعد انجبارها بالشهرة والإجماع المحكي عن جماعة « 8 » . وباقي الروايات المخالفة بظاهرها لها « 9 » مؤوّلة بما يرجع إليها .
هامش
« 1 » في الإرشاد : « بنصفه » . « 2 » في الإرشاد : « بربعه » . « 3 » الوسائل 2 : 574 ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل . « 4 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 236 . « 5 » الوسائل 2 : 575 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . « 6 » الوسائل 2 : 575 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 4 . « 7 » المقنع : 51 ، والوسائل 2 : 575 ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 7 . « 8 » المتقدمة في الصفحة السابقة فراجع . « 9 » انظر الوسائل 2 : 574 ، الباب 28 من أبواب الحيض .