تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الطهر مباح ، فيحتاط بتغليب الحرام لأنّ الباب باب الفروج « 1 » ، محلّ نظر كما اعترف به في جامع المقاصد « 2 » والروض « 3 » والمدارك « 4 » . وكذا ما عن الذكرى من أنّه لو اشتبه الحال فيها إمّا لتحيّرها أو لغلبة كذبها اجتنبت احتياطاً ؛ لأنّه إقدام على ما لا يؤمن قبحه ، وينبّه عليه قول الصادق عليه السلام : « من أتى الطامث خطأ عصى الله » « 5 » « 6 » ، انتهى . وكيف كان ، فلا إشكال بل لا خلاف كما عن الحدائق « 7 » والرياض « 8 » في أنّها لو ادّعت الحيض صُدّقت مع عدم التهمة . ويدلّ عليه مضافاً إلى قوله تعالى * ( ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ أللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ) * « 9 » ، وأنّه ممّا يتعسّر أو يتعذّر إقامة البيّنة عليه ولا تعرف إلَّا من قبلها - : صحيحة زرارة : « العدّة والحيض إلى النساء » « 10 » ، ونحوها حسنته بزيادة قوله عليه السلام : « إذا ادّعت صدّقت » « 11 » ، ورواية السكوني عن
هامش
« 1 » المنتهي 2 : 393 . « 2 » جامع المقاصد 1 : 320 . « 3 » روض الجنان : 77 . « 4 » المدارك 1 : 350 . « 5 » الوسائل 2 : 576 ، الباب 29 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . « 6 » الذكرى 1 : 278 . « 7 » الحدائق 3 : 261 . « 8 » الرياض 1 : 381 . « 9 » البقرة : 228 . « 10 » الوسائل 2 : 596 ، الباب 47 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . « 11 » الوسائل 2 : 596 ، الباب 47 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .
كتاب الطهارة — صفحة 384 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم