تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
أتى المرأة وهي حائض ؟ قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه « 1 » نصف دينار ، قلت : جعلت فداك ، يجب عليه شيء « 2 » ؟ قال : نعم ، خمسة وعشرون سوطاً ربع حدّ الزاني ؛ لأنّه أتى سفاحاً « « 3 » . نعم ، عن القميّ في تفسيره عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « من أتى امرأته في الفرج في أيّام حيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ويضرب اثني عشر جلدة ونصفاً » « 4 » . ولو جهل الحكم والموضوع أو نسيهما فلا تحريم . وما سيأتي عن الصادق عليه السلام : « من أتى الطامث خطأ عصى الله » « 5 » مؤوّل . ولو اشتبه الحال فإن كان لتحيّرها فقد مضى حكمه ، وإلَّا فالمرجع إلى الأُصول الشرعيّة . فما في المنتهي : من وجوب الامتناع وقت الاشتباه كما في حال استمرار الدم مستدلًا ؛ بأنّ الاجتناب حالة الحيض واجب ، والوطء حال
هامش
« 1 » كذا في النسخ ، وفي المصدر : « استدباره » . « 2 » وفي المصدر زيادة : « من الحدّ » . « 3 » الكافي 7 : 243 ، الحديث 20 ، والتهذيب 10 : 145 ، الحديث 576 ، وراجع الوسائل 18 : 586 ، الباب 13 من أبواب الحدود ، الحديث الأوّل . « 4 » تفسير القمي 1 : 73 ، وعنه في الوسائل 2 : 575 ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 6 . « 5 » الوسائل 2 : 576 ، الباب 29 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .
كتاب الطهارة — صفحة 383 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم