* ( ويحرم على زوجها ) * أو مولاها * ( وطؤها ) * قُبُلًا بالأدلَّة الثلاثة ، بل بضرورة الإسلام ؛ ولذا صرّح غير واحد « 1 » بكفر مستحلَّيه وبأنّه لو كان غير مستحلّ عالماً بالحكم والموضوع فعل محرّماً * ( فيعزّر ) * ، حسماً لمادّة الفساد ، كما في فاعل كلّ محرّم .
وصرّح جماعة « 2 » بعدم حدّ خاصّ للتعزير ويناط بنظر الحاكم ، كما في بعض المعتبرة « 3 » ، وبأنّ المحكي عن الشيخ أبي علي ولد الشيخ من تحديد « 4 » التعزير بثمن حدّ الزاني « 5 » ممّا لم نقف له على مأخذ ، والموجود في بعض الروايات : ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون سوطاً .
فعن الكليني والشيخ بسندهما إلى الفضل الهاشمي : « قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض ؟ قال : يستغفر الله ولا يعود . قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم ، خمسة وعشرون سوطاً ربع حدّ الزاني وهو صاغر ؛ لأنّه أتى سفاحاً » « 6 » .
وبسندهما عن محمّد بن مسلم : « قال : سألت الباقر عليه السلام عن الرجل
هامش
« 1 » كالشهيد في روض الجنان : 76 ، والفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 107 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 3 : 225 .
« 2 » منهم الشهيد في روض الجنان : 77 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 320 ، والسيّد العاملي في المدارك 1 : 350 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 71 .
« 3 » الوسائل 18 : 583 ، الباب 10 من أبواب بقية الحدود .
« 4 » لم ترد « تحديد » في غير « ب » .
« 5 » حكاه عنه الشهيد في روض الجنان : 77 .
« 6 » الكافي 7 : 242 ، الحديث 13 ، والتهذيب 10 : 145 ، الحديث 575 ، وراجع الوسائل 18 : 586 ، الباب 13 من أبواب الحدود والتعزيرات ، الحديث 2 .