تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة « « 1 » ومصحّحة البصري : » عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : تقرأ ولا تسجد « « 2 » . والكلّ ضعيف بمنع اعتبار الطهارة فيما عدا سجود الصلاة أو سجود السهو وليس كلّ سجود جزء للصلاة ؛ ولذا يجوز سجود الشكر على غير طهر . وأمّا الصحيحة ، فظاهر السؤال فيها عن جواز القراءة ووجوب السجدة ، فأجاب بجواز الأولى وعدم وجوب الثانية ، فهي تدلّ على عدم وجوب السجدة بالسماع من دون إصغاء ، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف « 3 » ، والمحقّق « 4 » والمصنّف قدّس سرّه « 5 » مدّعياً في الأوّل الاتّفاق عليه . وممّا ذكر يظهر حمل الموثّقة على عدم الوجوب أيضاً ، ولا ينافيه عطفه على نفي قضاء الصلاة الظاهر في عدم المشروعيّة ؛ لمنع أنّ المراد بيان الزائد على نفي وجوب القضاء للصلاة وإن استلزم ذلك عدم المشروعيّة . هذا ، مع إمكان حمل الخبرين على التقيّة ؛ لأنّ القول بالمنع يحكى عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد « 6 » بل عن جمهور « 7 » الجمهور . وما ذكرناه في توجيه الصحيحة أولى ممّا ذكره المصنّف قدّس سرّه في
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 585 ، الباب 36 من أبواب الحيض ، الحديث 5 . « 2 » الوسائل 2 : 584 ، الباب 36 من أبواب الحيض ، الحديث 4 . « 3 » الخلاف 1 : 431 ، المسألة 179 . « 4 » الشرائع 1 : 87 . « 5 » التذكرة 3 : 213 . « 6 » حكاه عنهم العلَّامة في التذكرة 1 : 271 . « 7 » حكاه عنهم المحدّث البحراني في الحدائق 3 : 258 .