تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الدليل على اشتراط سجدة العزيمة بالطهارة ، مضافاً إلى مصحّحة الحذّاء : « عن الطامث تسمع السجدة ، قال : إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » « 1 » ، وموثّقة أبي بصير المرويّة في الكافي « 2 » المستندة في محكي السرائر « 3 » والمعتبر « 4 » والخلاف « 5 » والتذكرة « 6 » إلى أبي عبد الله عليه السلام : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلَّي . وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد » « 7 » ، خلافاً للمحكيّ عن المقنعة « 8 » والتهذيب والوسيلة « 9 » فحرّموها عليها ، بناءً على اشتراطها بالطهارة ؛ قال في التهذيب : لا يجوز السجود إلَّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف « 10 » . ويمكن الاستدلال لهم بما عن السرائر « 11 » ، عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « قال : لا تقضي الحائض
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 584 ، الباب 36 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل . « 2 » الكافي 3 : 318 ، الحديث 2 . « 3 » السرائر 1 : 226 . « 4 » المعتبر 2 : 228 . « 5 » الخلاف 1 : 426 ، المسألة 173 . « 6 » التذكرة 3 : 212 . « 7 » الوسائل 2 : 584 ، الباب 36 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . « 8 » المقنعة : 52 . « 9 » الوسيلة : 58 . « 10 » التهذيب 1 : 129 ، ذيل الحديث 351 . « 11 » السرائر 3 : 610 .