تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
صرّح به الثانيان في جامع المقاصد « 1 » والروض « 2 » ، تبعاً للمصنّف قدّس سرّه في النهاية « 3 » ، ولا يبعد أن يلحق به الدخول في المسجد الذي له باب واحد ثمّ الخروج منه . ويحرم أيضاً عليها وضع شيء في المسجد على المشهور ، بل عن الحدائق « 4 » نفي الخلاف فيه إلَّا عن سلَّار « 5 » ؛ لما تقدّم من الرواية في أحكام الجنابة . * ( و ) * كذا يحرم عليها * ( قراءة ) * شيء من * ( العزائم ) * الأربع وهي السور الأربع المشتملة على السجدات الواجبة عند علمائنا أجمع ، كما في المعتبر « 6 » والمنتهى « 7 » ، وفي الروض « 8 » ، كما عن الذكرى « 9 » الإجماع عليه ، وهي الحجّة مضافاً إلى الأخبار المتقدّمة « 10 » في أحكام الجنابة . * ( وتسجد ) * وجوباً * ( لو تلت ) * إحداها على وجه العصيان أو غيره * ( أو استمعت ) * لمن يقرأها ، أي أصغت إليه ؛ لإطلاق أدلَّة السجود « 11 » ، وعدم
هامش
« 1 » جامع المقاصد 1 : 266 . « 2 » روض الجنان : 50 . « 3 » نهاية الإحكام 1 : 103 . « 4 » الحدائق 3 : 256 . « 5 » المراسم : 42 . « 6 » المعتبر 1 : 223 . « 7 » المنتهي 2 : 353 . « 8 » روض الجنان : 76 . « 9 » الذكرى 1 : 266 . « 10 » تقدّمت في الجزء 2 : 581 . « 11 » الوسائل 4 : 882 ، الباب 43 من أبواب قراءة القرآن .
كتاب الطهارة — صفحة 378 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم