تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
صحّتها بعد النقاء قبل الغسل والخلاف فيه « 1 » . ويؤيّد ما ذكرنا : تعليل حرمة الصلاة في علل الفضل بن شاذان : « بأنّها على حدّ نجاسة فأحبّ الله أن لا يعبد إلَّا طاهراً » « 2 » . وما ذكره جماعة « 3 » ، بل ادّعي عليه الاتّفاق « 4 » : من حسن الاحتياط للمضطربة ، وتتبع كلمات الفقهاء يشرف الفقيه على القطع بما ذكرنا . وكذا الكلام في تحريم * ( طلاقها « 5 » مع الدخول ) * وعدم الحمل * ( وحضور الزوج ) * عندها * ( أو ) * كونه في * ( حكمه ) * كالمحبوس ، فإنّ الظاهر أنّ المراد به عدم الانعقاد مع هذه الشروط ، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الطلاق إن شاء الله . * ( ويحرم ) * عليها * ( اللبث ) * وهو المكث * ( في المساجد « 6 » ) * على المشهور . بل عن المعتبر : أنّه إجماع « 7 » . وعن المنتهي : أنّه مذهب عامّة أهل العلم « 8 » . ويدلّ عليه صحيحة زرارة وابن مسلم المحكيّة عن علل الصدوق
هامش
« 1 » روض الجنان : 76 . « 2 » الوسائل 2 : 586 ، الباب 39 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . « 3 » انظر المبسوط 1 : 51 و 59 ، والمختصر النافع : 10 ، والقواعد 1 : 215 . « 4 » لم نعثر عليه بعينه . نعم ، في مفتاح الكرامة 1 : 360 نسبه إلى المشهور . « 5 » في الإرشاد : « ولا يصحّ طلاقها » . « 6 » في الإرشاد : « في المسجد » . « 7 » المعتبر 1 : 221 . « 8 » المنتهي 2 : 349 .