تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وكيفيّته * ( كغسل الجنابة ) * ترتيباً وارتماساً إلَّا أنّ فيه الوضوء كما تقدّم . * ( ويحرم عليها ) * في زمان رؤية الدم * ( كلّ ) * عمل * ( مشروط ) * صحّته أو إباحته * ( بالطهارة كالصلاة ) * الواجبة أو المندوبة ، * ( والطواف ) * الواجب ؛ لتوقّفه على الطهارة ، والمندوب ؛ لتوقّفه على جواز الكون في المسجد الحرام ، * ( ومسّ كتابة القرآن ) * ، وقد تقدّم في الجنب ما يدلّ عليه « 1 » . وعن الإسكافي : كراهته لها « 2 » ، ولعلَّه أراد بها التحريم ؛ فإنّ عليه الإجماع عن جماعة « 3 » . ثمّ إنّه لا إشكال في تحريم الصلاة من حيث التشريع ، وهل هي محرّمة ذاتاً كقراءة العزائم ، أو لا حرمة فيها إلَّا من جهة التشريع بفعل الصلاة الغير المأمور بها ؟ وجهان : من التصريح بعدم الجواز ، والأمر بالترك في النصوص وأكثر معاقد الإجماعات . ففي صحيحة زرارة : « إذا كانت المرأة طامثاً لا تجوز لها الصلاة » « 4 » . وفي صحيحة أُخرى : « لا تحلّ لها الصلاة » « 5 » .
هامش
« 1 » تقدّم في الجزء 2 : 583 . « 2 » المختلف 1 : 353 . « 3 » منهم الشيخ في الخلاف 1 : 100 ، المسألة 46 ، والعلَّامة في المنتهي 2 : 354 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض 1 : 380 . « 4 » الوسائل 2 : 586 ، الباب 39 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل . « 5 » الوسائل 2 : 587 ، الباب 40 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .
كتاب الطهارة — صفحة 374 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم