تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ومنه يظهر أنّه * ( لو رأت « 1 » ) * المعتادة الدم في * ( العادة و ) * في * ( الطرفين ) * قبلها وبعدها أو في * ( أحدهما ولم يتجاوز ) * المجموع العشرة ، * ( فالمجموع ) * « 2 » أعني العادة وغيرها - * ( حيض ) * ؛ لإمكانه . وعليه يحمل رواية سماعة : « عن المرأة ترى الدم في غير وقت حيضها قال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فإنّه ربما تعجل بها الوقت ، فإن كان أكثر من أيّامها التي كانت تحيض فيهنّ فلتتربّص ثلاثة أيّام بعد ما يمضي أيّامها ، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة » « 3 » . * ( وإلَّا ) * ينقطع على العشرة * ( فالعادة ) * حيض دون غيرها ، لما تقدّم في أحكام الاستظهار ويأتي في الاستحاضة : من أنّ المستحاضة وهي من استمرّ بها الدم بعد أيّامها إذا كانت معتادة فلا وقت لها إلَّا أيّامها تأخذ به وتدع ما سوى ذلك ، كما دلّ عليه مرسلة يونس الطويلة « 4 » المعتضدة في المقام بعدم ظهور الخلاف ، فيخصّص بها قاعدة « الإمكان » ، مع أنّ ما قبل العادة وما بعدها من حيث الإمكان على السواء ، فضمّ أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجّح ، إلَّا أن يقال : بأنّ اللازم من مراعاة قاعدة « الإمكان » التخيير . * ( ويجب ) * عليها * ( الغسل عند الانقطاع ) * الكامل المحقّق بالوجدان أو بالاستبراء ، وجوباً مشروطاً بوجوب ما يتوقّف على الطهارة .
هامش
« 1 » في إرشاد الأذهان : « وقد تتقدّم العادة وتتأخّر ، فلو رأت » . « 2 » كذا في النسخ ، وفي الإرشاد : « فالجميع » . « 3 » الوسائل 2 : 556 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل . « 4 » المتقدّمة في الصفحة 220 225 .