واحتمل انقطاعه في الباطن ، * ( أو تمضي ) * من أوّل حيضها * ( عشرة ) * أيّام فإن انقطعت اغتسلت ، وإلَّا رجعت إلى التمييز كما سيجيء تفصيله ، بلا خلاف ولا إشكال في الحكمين ، بعد ما عرفت من قاعدة « الإمكان » والإجماعات المحكيّة على حيضيَّة ما تراه من الثلاثة إلى العشرة ، وما دلّ على كون ما تراه قبل العشرة من الحيضة الأُولى ، وأخبار الاستبراء الدالَّة على أنّها مع رؤية الدم على القطنة حائض ، وخصوص رواية خلف بن حمّاد المتقدّمة الواردة فيمن رأت قريباً من عشرة دماً لا تدري أنّه دم الحيض أو العذرة ، حيث قال عليه السلام : « إن كان من الطمث فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر » « 1 » .
وموثّقة ابن بكير : « إذا رأت المرأة الدم في أوّل حيضها فاستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيّام » « 2 » .
وموثّقته الأُخرى : « في الجارية أوّل ما تحيض تدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنّها تنتظر الصلاة فلا تصلَّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة » « 3 » .
ومضمرة سماعة : « عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة » « 4 » .
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 535 ، الباب 2 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل ، وتقدّم في الصفحة 127 128 .
« 2 » الوسائل 2 : 549 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .
« 3 » الوسائل 2 : 549 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .
« 4 » الوسائل 2 : 559 ، الباب 14 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .