تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وظاهر الأوّلين وإن كان مختصّاً بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ وهي التي لم ترَ دماً قبل ذلك ، لكن صريح المضمرة التعميم لكلّ من لم يستقرّ لها عادة وهي المبتدأة بالمعنى الأعمّ . ثمّ صريح الروض « 1 » والموجز « 2 » وشرحه « 3 » تبعاً للدروس « 4 » - : اختصاص ذلك بالدورة الأُولى ، فإذا استمرّ بها الدم إلى الدورة الثانية تحيّضت بمقتضى التمييز أو الروايات من غير انتظار للعشرة ، وقد تقدّم في الاستظهار اختصاصه بالدورة الأولى ووجوب الأخذ في الدورة الثانية إذا استمرّ الدم من الدورة الأولى إليها بمقتضى العادة من دون استظهار . قال في الروض : هذا في الشهر الأوّل ، وفي الثاني إن وجدت تمييزاً عملت به وإن كان في الأوّل قد أخذت بما بعده لعدمه ، فلو رأت في الأوّل أحمر وعبر العشرة فرجعت إلى نسائها وأخذت السبعة ، وفي الشهر الثاني رأت خمسة أسود ثمّ أحمر وعبر العشرة أخذت الخمسة ؛ عملًا بالتمييز ، وإن فقدته اغتسلت وتعبّدت بعد تمام العدد المأخوذ من عادة نسائها أو الروايات ، ثمّ إن عبر العشرة ظهرت صحّة عملها ، وإن انقطع عليها تبيّن أنّ الجميع حيض ، فتقضي ما صامت كالمعتادة ، وظهر بطلان الغسل ، ولا إثم في الصلاة والصوم والوقاع بعد الغسل كما مرّ ، وكذا القول فيما بعده من الأدوار ، وأمّا المضطربة فتغتسل بعد ما تأخذه من الروايات مع عدم التمييز ويجيء عند
هامش
« 1 » روض الجنان : 74 . « 2 » انظر الموجز : 45 . « 3 » كشف الالتباس 1 : 229 . « 4 » الدروس 1 : 98 .
كتاب الطهارة — صفحة 368 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم