تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
* ( ثمّ ) * إنّه بعد ما صبرت المعتادة مدّة يظهر فيها حالها ، بناءً على عدم تعيين المدّة * ( تغتسل وتصوم ) * وتتعبّد ، * ( فإن انقطع ) * الدم * ( على العاشر ) * تعيّن أنّ الجميع حيض ، وأنّ ما عملت في أيّام الاستظهار مطابق للواقع ، و * ( قضت ما صامت ) * بعد الاستظهار على المشهور بين المتأخّرين ، منهم : المحقّق « 1 » والمصنّف والشهيدان « 2 » والمحقّق الثاني « 3 » ، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب « 4 » ، بل عن ظاهر بعض كصريح التذكرة : الإجماع عليه « 5 » ، بل هو من معقد إجماع الخلاف « 6 » والمعتبر « 7 » والمنتهى « 8 » والنهاية « 9 » على : أنّ ما تراه من الثلاثة إلى العشرة إذا انقطع عليها حيض ؛ لأصالة بقاء الحيض وأحكامه ، وقاعدة « الإمكان » ، وروايتي ابن مسلم المتقدّمتين « 10 » في : أنّ ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأُولى . مضافاً إلى أخبار الاستبراء الدالَّة على أنّه إن خرجت القطنة ملوّثة لم تطهر « 11 » ، وليس بإزائها ما ينافيها
هامش
« 1 » الشرائع 1 : 30 . « 2 » الدروس 1 : 98 ، وروض الجنان : 74 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 332 . « 4 » الحدائق 3 : 223 . « 5 » التذكرة 1 : 294 . « 6 » الخلاف 1 : 243 ، المسألة 212 . « 7 » المعتبر 1 : 203 . « 8 » المنتهي 2 : 287 . « 9 » نهاية الإحكام 1 : 134 . « 10 » تقدّمتا في الصفحة 161 162 . « 11 » الوسائل 2 : 561 ، الباب 17 من أبواب الحيض .