تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
روايتي مالك بن أعين وذيل مرسلة داود . ويشهد لهذا الجمع : موثّقة البصري المتقدّمة « 1 » ، وبه يجمع بين صدر مرسلة داود المتقدّمة وذيلها « 2 » . ويضعّفه مضافاً إلى أنّ حمل أخبار الاستظهار على غير المستقيمة بعيد جدّاً - : أنّ ظاهر الموثّقة الشاهدة على الجمع ورودها في الدامية التي يستمرّ بها الدم من عادة إلى أُخرى ، من دون بياض أقلّ الطهر ؛ لأنّ الحكم على المستحاضة بأنّها تقعد أقراءها ، لا يكون إلَّا في غير الدورة الأُولى ، كما لا يخفى . وقد اعترف صاحب هذا الجمع « 3 » بخروجها عن مورد الاستظهار ووجوب اقتصارها على أيّامها ؛ فإنّه ذكر فيما سيأتي « 4 » من أنّ الدم متى تجاوز عن العشرة حكم بأنّ ما عدا العادة من أيّام الاستظهار وغيرها استحاضة ، في ردّ من استدلّ على ذلك بمرسلة يونس الطويلة ما حاصله : أنّ مورد المرسلة وهو من استمرّ بها الدم شهراً ، بل سنين عديدة ، خارج عن محلّ الكلام ؛ لأنّ محلّ البحث هنا كما هو مورد الأخبار المتقدّمة وصريح كلام الأصحاب إنّما هو بالنسبة إلى أوّل الدم إذا تجاوز العادة . والحاصل : أنّ الجمع بالوجوه المتقدّمة لا يخلو عن تكلَّف ، كما أنّ طرح أخبار الاغتسال بعد العادة من جهة موافقتها لمذهب من عدا مالك
هامش
« 1 » المتقدّمة في الصفحة 346 . « 2 » تقدّمت صدراً وذيلًا في الصفحة 343 و 349 . « 3 » وهو المحدّث البحراني في الحدائق 3 : 221 . « 4 » انظر الحدائق 3 : 224 225 .
كتاب الطهارة — صفحة 354 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم