تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
بمجرّد انقضاء العادة . ويتلو الوجهين في الضعف : الجمع بحمل أخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة الحيض . ولعلَّه لتخصيصها أوّلًا بما دلّ من المستفيضة على أنّ الصفرة بعد الحيض ليس من الحيض « 1 » فتصير بعد التخصيص أخصّ ممّا دلّ على وجوب الغسل بعد أيّام العادة « 2 » فيخصّص بها ، فتأمّل . أو لشهادة صحيحة ابن مسلم عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، قال عليه السلام : « لا تصلَّي حتّى تنقضي أيّامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت » « 3 » . وقوله عليه السلام في رواية أبي بصير : « ما كان يعني من الصفرة بعد الحيض بيومين فليس من الحيض » « 4 » . ويؤيّده عموم ما دلّ على اعتبار الصفات « 5 » ، وخصوص مرسلة يونس الواردة في الاستبراء لمن انقطع عنها الدم ظاهراً ولا يدري أطهرت أم لا ، قال : « تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء ، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت » « 6 » ؛ فإنّ إطلاقها يشمل المعتادة ، أو ينصرف إليها بحكم الغلبة .
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 39 ، الباب 4 من أبواب الحيض . « 2 » الوسائل 2 : 534 ، الباب 1 من أبواب الحيض . « 3 » الوسائل 2 : 540 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل . « 4 » الوسائل 2 : 540 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . « 5 » الوسائل 2 : 537 ، الباب 3 من أبواب الحيض . « 6 » الوسائل 2 : 562 ، الباب 17 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .