تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ورواية ابن أبي يعفور : « المستحاضة إذا مضت أيّام قرئها اغتسلت واحتشت » « 1 » . ورواية مالك بن أعين عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : « تنتظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام » « 2 » . وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « قال : النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي كانت تمكث فيها ، ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » « 3 » . وذيل مرسلة داود مولى أبي المغراء المتقدّمة عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدّمت في مسألة أقلّ الطهر « 4 » قال : « قلت : امرأة تكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام حيضها دائم مستقيم ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم وترى البياض ، لا صفرة ولا دماً ؟ قال : تغتسل وتصلَّي . قلت : تغتسل وتصلَّي وتصوم ثمّ يعود الدم ؟ فقال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة ، وإذا رأت الطهر صلَّت ، فإذا مضت أيّام حيضها واستمرّ بها الطهر صلَّت ، وإذا رأت الطهر فهي مستحاضة » . وفي مرسلة يونس القصيرة المتقدّمة - : « كلّ ما رأت المرأة أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض » « 5 » .
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 608 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 13 . « 2 » الوسائل 2 : 609 ، الباب 3 من أبواب الاستحاضة ، الحديث الأوّل . « 3 » الوسائل 2 : 611 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث الأوّل . « 4 » راجع الصفحة 175 . « 5 » الوسائل 2 : 540 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث 3 ، المتقدّمة في الصفحة 160 .