إلَّا أيّامها ، وقوله عليه السلام في آخر المرسلة - : « تعمل عليه وتدع ما سواه ، ويكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضت » « 1 » .
وقوله عليه السلام في المضطربة المأمورة بالتحيّض سبعاً : « ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع لما قال « 2 » لها تحيّضي سبعاً ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً وهي مستحاضة ، ولو كان حيضها أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض . . إلخ » « 3 » ، فإنّ المستفاد منه أنّ الشارع لم يكن ليأمر بترك الصلاة بعد العادة .
ومثل صحيحة معاوية بن عمّار : « المستحاضة تنظر أيّامها ، فلا تصلَّي فيها ولا يقربها بعلها ، وإن جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلَّت » « 4 » .
وموثّقة ابن سنان في المرأة المستحاضة التي لا تطهر ، قال : « تغتسل عند صلاة الظهر تصلي . . إلى أن قال : لا بأس [ أن « 5 » ] يأتيها بعلها متى شاء إلَّا أيّام أقرائها » « 6 » .
وموثّقة سماعة : « المستحاضة تصوم شهر رمضان إلَّا الأيّام التي كانت تحيض فيها » « 7 » .
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 546 ، الباب 7 من أبواب الحيض ، الحديث 2 ، راجع الصفحة 224 .
« 2 » كذا في النسخ : وفي المصدر : « ما قال » .
« 3 » الوسائل 2 : 547 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 3 ، وراجع الصفحة 223 .
« 4 » الوسائل 2 : 604 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث الأوّل .
« 5 » من المصدر .
« 6 » الوسائل 2 : 605 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 4 .
« 7 » الوسائل 2 : 609 ، الباب 2 من أبواب الاستحاضة ، الحديث الأوّل .