قال : تستظهر بيوم أو يومين « « 1 » .
وموثّقة البصري : « عن المستحاضة ، أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد أيّام قرئها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين » « 2 » .
ورواية حمران بن أعين ، المرويّة عن المنتقى ، عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري ، وفيها : « قلت : فما حدّ النفساء ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام أقرائها ، فإن هي طهرت وإلَّا استظهرت بيومين أو ثلاثة » « 3 » .
ورواية سعيد بن يسار : « عن المرأة تحيض . ثمّ تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ، فقال : تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلَّي » « 4 » .
وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : « سألته عن الطامث ، كم تستظهر ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » « 5 » .
ومرسلة عبد الله بن المغيرة : عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ، في المرأة ترى الدم : « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كان
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 558 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 13 .
« 2 » الوسائل 2 : 607 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 8 .
« 3 » منتقى الجمان 1 : 235 ، وعنه في الوسائل 2 : 614 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 11 .
« 4 » الوسائل 2 : 557 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 8 .
« 5 » الوسائل 2 : 557 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 9 .