أيّامها عشرة لم تستظهر « « 1 » .
وموثّقة يونس بن يعقوب : « عن امرأة رأت الدم في حيضها حتّى تجاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلَّي ؟ قال : تنظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام » « 2 » .
ورواية أخرى ليونس : « في امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ، قال عليه السلام : تقعد أيّامها التي كانت تجلس فيها ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام » « 3 » .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : « قال : النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك ، واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها . . إلى أن قال : وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست مثل أيّام أُمّها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ، ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة . . الخبر » « 4 » .
وهذه الأخبار كما ترى متّفقة الدلالة على مشروعيّة الاستظهار وإن اختلفت في مدّته من حيث الإطلاق والتقييد بين تسعة مضامين ، إلَّا أنّ بإزائها ما يدلّ بظاهره على المنع عن الاستظهار وترتيب أحكام المستحاضة .
مثل رواية يونس الطويلة « 5 » الصريحة في « 6 » المستحاضة المعتادة لا وقت لها
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 558 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 11 .
« 2 » الوسائل 2 : 558 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 12 .
« 3 » الوسائل 2 : 612 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 3 .
« 4 » الوسائل 2 : 616 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 20 .
« 5 » أوردها في الوسائل في أبواب متعدّدة من الحيض ، وتقدّمت بتمامها في الصفحة 220 225 ، فراجع .
« 6 » كذا ، والظاهر سقوط كلمة : « أنّ » .