تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ولو ظنّت العود لعادة أو نحوها فالأقوى إلحاقه بالشكّ . والمحكيّ عن الدروس الاستظهار هنا « 1 » . وقد يؤيّد بلزوم الحرج لو وجب الغسل والعبادة بمجرّد احتمال العود ولو ظنّاً . ويمكن الفرق بين الظنّ الحاصل من العادة وغيره ، كما يظهر من صاحبي المدارك والذخيرة ، وجزم به جماعة ممّن تأخّر عنهم ، منهم المحقّق البهبهاني قدّس سرّه « 2 » ، وعلَّله أكثرهم بلزوم الحرج « 3 » . ويمكن الاستدلال له بالأصل في الثاني وعموم أدلَّة ترك العبادة أيّام العادة على ما هو المنساق منها « 4 » عرفاً . * ( وإلَّا ) * تخرج القطنة نقيّةً من الدم بأيّ لون اتّفق * ( صبرت المعتادة ) * عدداً دون العشرة ، عن العبادة مدّة غير معيّنة ، كما يظهر من إطلاق الاستظهار في بعض الأخبار « 5 » . أو يوماً « 6 » واحداً كما في بعض آخر « 7 » . ولم يعرف به قائل .
هامش
« 1 » الدروس 1 : 98 . « 2 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 52 . « 3 » كالسيّد العاملي في المدارك 1 : 332 ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : 69 ، والوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 52 . « 4 » لم ترد « منها » في « ب » . « 5 » راجع الوسائل 2 : 556 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 2 ، والصفحة 613 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 8 . « 6 » كذا في « أ » و « ب » ، وفي غيرهما : « ويوماً » . « 7 » راجع الوسائل 2 : 556 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الأحاديث 3 ، 4 و 5 وغيرها .