ورواية زرارة ومحمّد بن مسلم : « المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم » « 1 » .
وموثّقة مالك بن أعين : « عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : نعم ، إذا مضى له منذ يوم وضعت بقدر أيّام حيضها ، ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس أن يغشاها إن أحبّ » « 2 » .
وموثّقة زرارة : « تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين » « 3 » .
وصحيحة زرارة : « قلت له : النفساء متى تصلَّي ؟ قال : تقعد بقدر حيضها . وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلَّا اغتسلت ، إلى أن قال : قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء » « 4 » .
وموثّقة سماعة : « عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنّه ربما تعجل بها الوقت ، فإن كان أكثر من أيّامها التي تحيض فيهنّ فلتتربّص ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها ، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة » « 5 » .
وموثّقته الأُخرى ، قال : « سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل . قال
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 557 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .
« 2 » الوسائل 2 : 612 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 4 .
« 3 » الوسائل 2 : 612 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 5 .
« 4 » الوسائل 2 : 605 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 .
« 5 » الوسائل 2 : 556 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .