أو * ( يومين ) * كما في ثالث « 1 » ، ولم نعثر له على قائل عدا المصنّف قدّس سرّه هنا .
أو ثلاثة كما عن الصدوق « 2 » .
أو مخيّراً بين الأوّلين كما عن جملة من الكتب « 3 » ، بل عن المشهور « 4 » ؛ لروايات كثيرة « 5 » .
أو بين الأخيرين كما في بعض الروايات « 6 » .
أو بين الثلاثة كما في رواية البزنطي « 7 » .
أو إلى العشرة كما في عدّة روايات « 8 » .
أو ثلثي أيّامها .
وكيف كان ، فلا إشكال في أصل مشروعيّته ، وحكاية الاتّفاق عليه
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 612 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 2 و 5 .
« 2 » المقنع : 50 ، لكنّه قاله في الحبلى ، وحكاه عنه المحقّق الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 127 .
« 3 » كالنهاية : 24 ، والمعتبر 1 : 214 ، وجامع المقاصد 1 : 332 .
« 4 » الذكرى 1 : 237 .
« 5 » الوسائل 2 : 557 558 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الأحاديث 7 ، 13 و 14 وغيرها .
« 6 » الوسائل 2 : 557 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 8 ، و 614 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 11 .
« 7 » الوسائل 2 : 557 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 9 .
« 8 » الوسائل 2 : 558 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 11 و 12 ، و 612 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 3 .