تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
صحّ الغسل بلا إشكال . أمّا لو قلنا بعدم جريان الأصل في الأُمور التدريجيّة الحادثة شيئاً فشيئاً ، بل الأصل فيها عدم حدوث الزائد على ما علم حدوثه ، كان الأصل في المقام عدم حدوث دم الحيض بعد ذلك ، ويكفي ذلك في صحّة الاغتسال ، إلَّا أنّ الأخبار المتقدّمة ظاهرة في عدم جواز الاغتسال ؛ اعتماداً على الأصل المذكور من دون استبراء . نعم ، يحتمل كما عرفت سابقاً كون الأمر فيها للإرشاد ؛ لئلَّا يقع الغسل وما يترتّب عليه لغواً . ويترتّب على ما ذكرنا من جريان أصالة بقاء الحيض أو أصالة عدمه ، أنّه لو تعذّر الاستبراء استمرّت على ترك العبادة حتّى تقطع بالطهر على الأوّل ، واغتسلت وفعلت العبادة على الثاني . وكيفيّة الاستبراء : أن تستدخل قطنة بأيّ وجه ٍ اتّفق ، على ما عن الهداية « 1 » والمقنعة « 2 » والمبسوط « 3 » والمراسم « 4 » والمهذّب « 5 » والكافي « 6 » والوسيلة « 7 » والجامع « 8 » .
هامش
« 1 » الهداية : 99 . « 2 » المقنعة : 55 . « 3 » المبسوط 1 : 44 . « 4 » المراسم : 43 . « 5 » المهذّب 1 : 35 . « 6 » الكافي في الفقه : 129 . « 7 » الوسيلة : 58 . « 8 » الجامع للشرائع : 43 .