وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصليّ « « 1 » .
ورواية شرحبيل الكندي ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى ، فإن كان ثمّة مثل رأس الذباب خرج على الكرسف » « 2 » . وموثّقة سماعة : « قلت [ له « 3 » ] المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ، قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثمّ تستدخل الكرسف ، فإن كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت » « 4 » .
وعن الفقه الرضوي : « وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم فعليها أن تلصق بطنها إلى الحائط وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة فإن خرج فيها دم فهي حائض وإن لم يخرج فليست بحائض » « 5 » .
والإنصاف أنّه لولا فتوى الأصحاب بالوجوب كان استفادته من هذه الأخبار مشكلة ؛ لأنّ بعضها مسوق لبيان وجوب ذلك عند إرادة الاغتسال لئلَّا يظهر الدم فيلغو الاغتسال .
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 562 ، الباب 17 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .
« 2 » الوسائل 2 : 562 ، الباب 17 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .
« 3 » من المصدر .
« 4 » الوسائل 2 : 562 ، الباب 17 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .
« 5 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 193 .