تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
أجراها في جميع الأقسام الثلاثة المتقدّمة . لكن الإنصاف أنّ الخروج عمّا عليه الأصحاب مشكل ، والأخبار المتقدّمة في صفات الحيض « 1 » قد عرفت في أوّل الباب اختصاص دلالتها على العدم عند العدم بصورة استمرار الدم المعبّر عنه عرفاً وفي الأخبار بالاستحاضة . وما ورد في الحامل من اعتبار الصفة فهو مسلَّم ، لما مرّ من أنّه لا تتحيّض غير ذات العادة بمجرّد الرؤية إلَّا مع اتّصاف الدم بصفات الحيض ، بل يحتمل أن يكون الحكم في الحامل كذلك ولو كانت معتادة ؛ لعدم ثبوت الإجماع المركَّب بين الحامل وغيرها . وأمّا ما دلّ على أنّ الصفرة في غير أيّام الحيض ليس حيضاً « 2 » فهو محمول على ما بعد الاستظهار ، ومعناه : أنّه لا يتحيّض بها كما سيجيء ، والتخصيص بالصفرة إنّما هو لوقوعها في مورد السؤال لا لخصوصيّة في الصفرة ، فتأمّل . * ( و ) * ممّا يترتّب على قاعدة الإمكان أنّه * ( لو رأت ) * الدم * ( ثلاثة ) * أيّام كان حيضاً وإن لم يكن بالصفات ، * ( و ) * إن * ( انقطع ثمّ رأت ) * اليوم * ( العاشر خاصّة ) * كان العاشر أيضاً حيضاً بلا خلاف ظاهراً ، كما تقدّم « 3 » عن الخلاف والتذكرة ؛ لإمكان كونه حيضاً ، والأخبار به في الجملة مستفيضة .
هامش
« 1 » راجع الصفحة 120 121 . « 2 » الوسائل 2 : 540 ، الباب 4 من أبواب الحيض . « 3 » تقدّم في الصفحة 179 .