تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وفيه تعريض على أنّ ما ذكره في المبسوط كأنه معنى مأخوذ من هاتين الروايتين الغير الدالَّتين على ما استظهره ، لكن الشارح في الروض « 1 » استظهر ما استظهره في المبسوط كما تقدّم عنه ، فراجع . وأمّا أخبار إفطار الصائمة برؤية الدم ، فهي واردة في مقام بيان إطلاق وجوب الإفطار في أيّ وقت رأت دم الحيض ؛ فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى نفس الدم ، بل المراد به كما في المعتبر « 2 » الدم المعهود ، كما أنّ رؤية الدم يراد بها خروجه عن الموضع الطبيعي لا مطلق رؤيته . وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن أخبار الاستبراء . وأمّا ما دلّ على تمييز الحيض عن الاستحاضة « 3 » والعُذْرة « 4 » والقرحة « 5 » ، فموردها ما إذا علم من الخارج انتفاء الثالث ودوران الأمر بين المشتبهين ، ولا شبهة في وجوب الحكم بأحدهما عند انتفاء الآخر بانتفاء علامته . وأمّا ما دلّ على الحكم بالحيضيَّة معلَّلًا بالاحتمال كروايات تقدّم العادة « 6 » وحيض الحبلى « 7 » ، ففيه : أنّ الظاهر أنّ لفظ « ربما » للتكثير جيء به
هامش
« 1 » روض الجنان : 64 . « 2 » المعتبر 1 : 214 . « 3 » الوسائل 2 : 537 ، الباب 3 من أبواب الحيض . « 4 » الوسائل 2 : 535 ، الباب 2 من أبواب الحيض . « 5 » الوسائل 2 : 560 ، الباب 16 من أبواب الحيض . « 6 » راجع الصفحة 321 . « 7 » راجع الصفحة 321 .