تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وقال في الخلاف : الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر ، سواء كانت أيّام العادة أو الأيّام التي يمكن أن يكون الدم فيها حيضاً ، ثمّ حكى عن بعض العامّة تخصيص ذلك بأيّام العادة ، ثمّ استدلّ على ذلك بإجماع الفرقة وأنّ إجماعهم حجّة « 1 » ، انتهى . واستدلّ على القاعدة المذكورة مضافاً إلى ظهور الاتّفاق المعتضد بنقل الإجماعات ، وإلى أنّ الأصل في دم النساء الحيضيَّة ؛ لأنّها الغالب فيها والمخلوق فيهنّ للحكمة المتقدّمة ، ولأنّ الأصل عدم الآفة الموجبة للاستحاضة أو القرحة أو نحوهما - : بالأخبار المتكثّرة المختلفة في كيفيّة الدلالة على هذه القاعدة بحيث يشرف المتتبّع على القطع بها كما في شرح المفاتيح « 2 » . مثل المرسلة المستدلّ بها على هذه القاعدة في المبسوط « 3 » والسرائر « 4 » التي لا يستدلّ فيها بأخبار الآحاد ، وهي قولهم عليهم السلام : « الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض » « 5 » ؛ بناءً على التفسير المتقدّم « 6 » . وما تقدّم من روايتي « 7 » يونس بن يعقوب فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة وترى الطهر ثلاثة أو أربعة إلى شهر .
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 235 ، المسألة 201 . « 2 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 35 . « 3 » المبسوط 1 : 44 . « 4 » السرائر 1 : 147 . « 5 » الوسائل 2 : 541 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث 9 . « 6 » تقدّم في الصفحة 203 204 . « 7 » تقدّمتا في الصفحة 175 176 .