تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وما تقدّم : من الحكم بها في المشتبه بالعُذْرة عند عدم التطوّق ، وفي المشتبه بالقرحة عند خروج الدم من الأيسر في هذه المواضع بالحيض بمجرّد إمكانه بانتفاء علامة الاستحاضة والعذرة والقرحة « 1 » . وما ورد في أخبار الاستبراء : من الحكم ببقاء الحيض بمجرّد خروج الدم على القطنة « 2 » . والتحقيق : أنّ كثيراً من المذكورات لا يدلّ على هذه القاعدة بوجه ، كأصالة الحيض بمعنى غلبته ، وأصالة عدم ما عداه ؛ لأنّ الغلبة بحيث تفيد الظنّ ممنوعة مع عدم الدليل على اعتبارها في الموضوعات ، وأصالة عدم ما عدا الحيض لا تثبت الحيض ، بل أصالة عدم الحيض تنفيه . وأمّا المرسلة ، فالظاهر منها إرادة أيّام العادة ، قال في الذكرى بعد حكاية التفسير المتقدّم عن المبسوط - : إنّ الذي في الكافي قوله عليه السلام : « كلّ ما تراه المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما تراه بعد أيّام حيضها فليس من الحيض » « 3 » ، وقوله عليه السلام : « السنّة في الحيض أن يكون الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيضاً كلَّه « 4 » » « 5 » ، انتهى .
هامش
« 1 » تقدّم في الصفحة 127 و 138 وما بعدها . « 2 » الوسائل 2 : 561 ، الباب 17 من أبواب الحيض . « 3 » الكافي 3 : 77 ، الحديث 5 ، والوسائل 2 : 540 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . « 4 » الكافي 3 : 86 ، الحديث الأوّل ، والوسائل 2 : 539 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 4 . « 5 » الذكرى 1 : 235 .