تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
جامع المقاصد « 1 » وشرح الروضة « 2 » : أنّه متكرّر في كلام الأصحاب بحيث يظهر أنّه ممّا أجمعوا عليه ، وعن المعتبر « 3 » والمنتهى « 4 » : الإجماع على حيضيَّة ما تراه المرأة بين الثلاثة والعشرة ممّا يمكن أن يكون حيضاً وإن لم تكن بصفات دم الحيض . وفي نهاية المصنّف قدّس سرّه : كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً وينقطع على العشرة فإنّه حيض ، سواء اتّفق لونه أو اختلف ، قوي أو ضعف ، إجماعاً « 5 » ، انتهى . وقد استدلَّا على ذلك بعد دعوى الإجماع - : بأنّه دم في زمانٍ يمكن أن يكون الدم حيضاً ، فوجب أن يكون حيضاً وظاهره أنّ هذه القاعدة من المسلَّمات بحيث يستدلّ بها لا عليها ، وقد تقدّم في شرح قول المصنّف قدّس سرّه : « والصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض » « 6 » تفسير أيّام الحيض في المبسوط والسرائر بأيّام الإمكان . وفي الوسيلة « 7 » : والصفرة والكدرة في أيّام الحيض وفيما يمكن أن يكون حيضاً حيض ، انتهى . وظاهره إرادة التعميم في أيّام الحيض الواردة في الرواية .
هامش
« 1 » جامع المقاصد 1 : 288 . « 2 » المناهج السويّة ( مخطوط ) : الورقة 217 . « 3 » المعتبر 1 : 203 . « 4 » المنتهي 2 : 287 . « 5 » نهاية الإحكام 1 : 134 . « 6 » تقدّم في الصفحة 203 . « 7 » الوسيلة : 57 .