تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الشيخ « 1 » والتخيير المطلق عند الأكثر « 2 » ، إنّما يتمّ * ( إن نقص العدد ) * الذي ذكرته * ( عن نصف الزمان ) * الذي ضلّ فيه العدد كالسبعة أو العشرة في شهر * ( أو ساواه ) * كما لو أضلَّت خمسة في العشرة الأولى من الشهر . * ( ولو زاد ) * العدد عنه ، أي عن النصف * ( فالزائد وضِعفه ) * أي مثله * ( حيض ) * من وسط الزمان * ( كالخامس والسادس لو كان العدد ) * الضالّ * ( ستّة في العشرة ) * الأُولى ؛ لاندراجها في الحيض قطعاً على كلّ تقدير ، فبقي لها من العدد أربعة متقدّمة وأربعة متأخّرة ، فهي مخيّرة عند الأكثر في ضمّ المتقدّم أو المتأخّر إلى الخامس والسادس ، وعند الشيخ تحتاط في الأربعة المتقدّمة والمتأخّرة وتزيد الاغتسال في المتأخّرة ؛ لاحتمال الانقطاع . ولو أضلَّت خمسة في التسعة الأُولى فالزائد نصف يوم ، فهو مع ضعفه حيض بيقين ، فالخامس حيض . ولو أضلَّت سبعة في عشرة فالحيض أربعة أيّام ؛ لأنّ العدد يزيد على نصف الدور بيومين . وهذه قاعدة كلَّية ترجع إليها المسائل المعروفة بفروع الامتزاج التي ذكر كثيراً منها جماعة « 3 » تبعاً للشيخ في المبسوط « 4 » ، كأن تقول : حيضي
هامش
« 1 » راجع الصفحة 314 . « 2 » راجع الصفحة 314 . « 3 » منهم العلَّامة في نهاية الإحكام 1 : 157 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 72 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 3 : 304 و 305 . « 4 » المبسوط 1 : 51 .