تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وسطاً غير حقيقي : أنّها على الاحتياط تكمل ما تحقّقه عشرة من قبل أو من بعد أو بالتفريق ، ولا يخفى عدم تحقّق الاحتياط إلَّا بإتمام العشرة من قبل ومن بعد كما في البيان « 1 » وجامع المقاصد « 2 » . ثمّ هذا القسم إذا أُخذ فيه العدد كاملًا احتمل تسع صور كما عرفت وإن لحظ فيه الكسر لم يتناه . * ( وتقضي ) * ذاكرة الوقت المحتملة لكون عددها عشرة * ( صوم أحد عشر ) * يوماً ؛ لاحتمال طروّ الدم في أثناء الأوّل وانقطاعه في أثناء الآخر . * ( ولو ذكرت ) * المضطربة الفاقدة للتمييز * ( العدد خاصّة ) * فإن علمت وقت طروّ الدم عليها رجعت إلى عادتها بتجاوز العشرة ، نصّ عليه في جامع المقاصد ، حيث قال : وموضع الخلاف الآتي ما إذا لم تعلم وقت طروّ الدم عليها بأن عرض لها جنون ونحوه فإن علمته رجعت بتجاوز العشرة إلى عدد العادة ، فإن استمرّ إلى الشهر الثاني فهو محلّ الخلاف « 3 » ، انتهى ، وهو حسن ؛ إذ لا وجه للاحتياط في الدورة الأولى مع ظهور بعض الأخبار في وجوب عمل المستحاضة بعد التحيّض بمقدار العادة والاستظهار . ثمّ إنّها إن لم تعرف قدر الدور الذي ضلّ فيه العدد ، كما لو قالت : حيضي خمسة أو سبعة ولا أدري في كم ، أضللتها ، أو عرفت قدر الدور ولم تعرف ابتداءه ، كما لو قالت : ودوري ثلاثون لكن لا أعرف ابتداءه ، أو
هامش
« 1 » البيان : 60 . « 2 » جامع المقاصد 1 : 305 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 304 .
كتاب الطهارة — صفحة 313 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم