واحداً حفّته بيومين واقتصرت على ذلك على القول الأوّل أو على القول الثالث وأكملته بما يناسبه من الروايات كالسبعة والثلاثة ، فليس لها الأخذ بالستّة ولا العشرة ، ولو أخذت الثلاثة في شهر لم تأخذ العشرة في آخر ؛ للعلم بعدم بلوغ حيضها عشرة بحكم الفرض ، فتأخذ التسعة على الإشكال المتقدّم في شمول روايات الثلاثة والعشرة للناسية مطلقاً فضلًا عن العالمة بقصور عادتها عمّا تأخذه من الروايات .
وعلى القول بالاحتياط تضمّ إلى الثلاثة ثلاثة من قبل وثلاثة من بعد ، وتكتفي بالستّة ؛ للعلم بعدم بلوغ حيضها عشرة كما تقدّم .
ولو ذكرت يومين حفّتها بيومين أو أكملتها بما يناسبها من الروايات كالستّة أو العشرة ، ولو اختارت العشرة لم يكن لها التحيّض في الشهر الآخر بالثلاثة ؛ للعلم بزيادة حيضها عنها فتتحيّض أربعة .
ولو ذكرت ثلاثة حفّتها بيومين فتقتصر على الخمسة ، أو تأخذ « 1 » من الروايات السبعة ؛ لعلمها بعدم كونها ستّة ويزاد بها « 2 » على الثلاثة ونقصانها عن العشرة ، وقس على ذلك ما لو ذكرت توسّط ما زاد على الثلاثة .
ولو ذكرت وقتاً في الجملة كأن تعلم تحيّضها أوّل الشهر فقط أو مع ثانية أو مع ثالثه وهكذا إلى تاسعه ، ولا تدري أنّ المعلوم أوّل الحيض أو آخره ، فهو الحيض المتيقّن ، فعلى الروايات تكمله إحداها إن قصر عنها قبله أو بعده أو بالتفريق ، وإن ساوى أحدها أو زاد اقتصرت ، وعلى الاحتياط تكمله عشرة وتجعله نهاية عشرة ، وصرّح في الروض « 3 » هنا وفيما لو ذكرت
هامش
« 1 » في « ج » و « ع » : « تأخذه » .
« 2 » كذا ، والظاهر : « وزيادتها » .
« 3 » روض الجنان : 70 71 .