الروض « 1 » ؛ لعموم نصوص التداخل أو عدمه كما في البيان « 2 » ؛ مستدلًا بأنّ استمرار الحدث يمنع عن التداخل قولان ، أقواهما الأوّل .
ولعلّ ما قيل « 3 » : من منع استمرار الحدث من التداخل ، إنّما هو لاعتبار رفع الحدث في غسل الحيض ، فلا يتداخل مع الغسل الغير الرافع . وفيه نظر .
وأمّا في الصورة الثانية فتغتسل للانقطاع في آخره ، لكن تجمع في السبعة السابقة بين وظيفتي الحائض والمستحاضة ، ومقتضى الاحتياط فيها تقديم الصلاة في أوّل الوقت حذراً من تجدّد الحيض فيما بعده ، وعلى القول برجوعها إلى الروايات تضمّ إلى الثلاثة الأخيرة تمام ما اختارته منها متّصلًا بها .
ولو ذكرت وسط الحيض أي الواقع بين الطرفين وإن لم تكن وسطاً حقيقياً ، ضمّت إلى المذكور يومين واقتصرت على المجموع ، أو ضمّت إليه تمام ما تأخذه من الروايات من قبل أو من بعد أو بالتفريق ، أو احتاطت بضمّ تمام العشرة من قبل ومن بعد ؛ فلو ذكرت يوماً ضمّت إليه تسعة من قبل وتسعة من بعد ، ولو ذكرت يومين ضمّت ثمانية من قبل وثمانية من بعد . . وهكذا .
ولو ذكرت الوسط الحقيقي أعني المحفوف بمتساويين فإن كان يوماً
هامش
« 1 » روض الجنان : 70 .
« 2 » البيان : 40 .
« 3 » لم نعثر على القائل ، وحكاه الشهيد الثاني في الروض : 70 أيضاً بلفظ قيل ، ومثله السبزواري في الذخيرة : 68 .