تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
* ( ما تعمله المستحاضة ) * ، بل وتترك ما تتركه الحائض وإن لم يذكره المصنّف ولا شيخه في المعتبر ، إلَّا أنّ المصرّح به في محكيّ الجامع أنّه لا يطأها الزوج ولا يطلَّقها « 1 » ، وقد صرّح في الروض « 2 » تبعاً لجامع المقاصد « 3 » لزوم التروك على هذا القول * ( وتغتسل ؛ لانقطاع الحيض في كلّ وقت يحتمل « 4 » ) * انقطاعه فيه . وهو في الصورة الأُولى بعد انتهاء الثلاثة وحضور وقت العبادة المشروطة بها . ومقتضى الاحتياط تأخير الاغتسال إلى آخر الوقت ، وهو أن يبقى مقدار الطهارة مرّتين وخمس ركعات ؛ لاحتمال انقطاعه . واحتمال انقطاعه في أثناء الغسل الأوّل فيفسد الغسل والعبادة ، وإن كان قائماً هنا إلَّا أنّه لا مفرّ منه ؛ ولذا قيل « 5 » بوجوب قضاء عباداتها ، كما تقدّم في المتحيّرة . وكيف كان ، فيجب إحراز الاحتمالات بقدر الإمكان وما لا يمكن إحرازه يسقط التكليف به ويجب تداركه بالقضاء كما تقدّم ؛ لاحتمال الانقطاع فيه ، ولا يقدح احتمال الانقطاع قبله لصحّة الغسل على التقديرين . نعم ، يحتمل انقطاعه في أثناء الغسل الثاني للصلاة الأخيرة . ويجب عليها خمسة أغسال للصلوات الخمس ، وفي تداخلها مع الأغسال الواجبة للاستحاضة حتّى يقتصر على الخمسة كما اختاره في
هامش
« 1 » الجامع للشرائع : 42 . « 2 » روض الجنان : 70 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 305 . « 4 » في إرشاد الأذهان : « محتمل » . « 5 » لم نعثر عليه .