تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
من المبسوط « 1 » والوسيلة « 2 » والمعتبر « 3 » والبيان « 4 » ومحتمل الذكرى « 5 » ومستحسن المدارك « 6 » ، أو إرجاعها إلى الروايات إمّا بأخذ خصوص السبعة ، كما عن الخلاف « 7 » مدّعياً عليه الوفاق ، وإمّا على التخيير بينها وبين الستّة والثلاثة من شهر والعشر من شهر ، كما عن الشهيدين « 8 » ؛ تبعاً للمصنّف في المنتهي « 9 » ، واختاره الوحيد في شرح المفاتيح « 10 » والسيّد في الرياض « 11 » ، أقوال ، أقواها الثاني ؛ لعدم الدليل على الاحتياط مع أصالة عدم زيادة الحيض على المتيقّن ، ولا يجري أصالة بقائه ؛ لما تقدّم : من عدم جريان الاستصحاب في مثلها ، ولذا لم يقل أحد بما يقتضيه هنا من وجوب التحيّض إلى العشرة . وأمّا الروايات ، فهي مختصّة بناسية الوقت والعدد ، إلَّا أن يقال بتنقيح المناط وأنّ ما في الروايات عدد غالب في النساء جعله الشارع مرجعاً للمرأة الجاهلة بعددها الواقعي ، بل يمكن أن يدّعى شمول نفس المرسلة
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 51 . « 2 » الوسيلة : 61 . « 3 » المعتبر 1 : 220 . « 4 » البيان : 60 . « 5 » الذكرى 1 : 255 . « 6 » المدارك 2 : 27 . « 7 » الخلاف 1 : 242 ، المسألة 211 . « 8 » الذكرى 1 : 255 ، وروض الجنان : 70 . « 9 » المنتهي 1 : 332 . « 10 » انظر مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 50 . « 11 » رياض المسائل 1 : 362 .