الخامس عشر ، وهكذا لو أرادت تسعة صامت تسعة ثمّ يومين ثمّ تسعة أخرى أوّلها من ثاني عشر الأوّل إلى العشرين ، فكلَّما فسد يوم من أيّام المرّة الأُولى صحّ بدله من الثانية ، وإنّما احتيج إلى اليومين المتوسّطين ؛ لاحتمال انقطاع الحيض في أثناء اليوم الآخر من المرّة الأُولى كالخامس وتعود في نظيره من الثانية وهي الخامس عشر فيفسد جميع المرّتين إلَّا الثلاثة الأولى من المرّة الثانية ، ثمّ إذا أرادت قضاء الصلوات والطواف نفعها ما ذكر من الضابطة ، فتدبّر .
* ( ولو ذكرت ) * المضطربة الوقت في الجملة دون العدد فلا يخلو : إمّا أن تذكر أوّله أو آخره أو وسطه الحقيقي أو غير الحقيقي أو شيئاً منه في الجملة ، فإن ذكرت * ( أوّله « 1 » أكملته ) * أقلَّه ، أعني : * ( الثلاثة « 2 » ) * لتيقّنه ، ويبقى سبعة مشكوكة .
وفي وجوب الاحتياط فيها بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة والغسل في كلّ وقت يحتمل الانقطاع ، كما عن المبسوط « 3 » والجامع « 4 » والشرائع « 5 » والمصنّف قدّس سرّه في هذا الكتاب وغيره « 6 » ، واحتمله الشهيد في الذكرى والدروس « 7 » ، أو وجوب إجراء أحكام الطهر عليها ، كما عن موضع
هامش
« 1 » في إرشاد الأذهان : « أوّل الحيض » .
« 2 » في إرشاد الأذهان : « ثلاثة » .
« 3 » المبسوط 1 : 59 .
« 4 » الجامع للشرائع : 42 .
« 5 » شرائع الإسلام 1 : 34 .
« 6 » كما في التذكرة 1 : 319 .
« 7 » في نسبة ذلك إليهما تأمّل ، انظر الذكرى 1 : 256 ، والدروس 1 : 100 .