الطلاق الأوّل ، وبالنسبة إلى التزويج من الطلاق الأخير كما في كشف اللثام « 1 » ، وعن النهاية « 2 » ، وفي النفقة إشكال كما عن نهاية الإحكام « 3 » ، من الاستصحاب ، ومن ارتفاع علقة الزوجيّة شرعاً وأصل البراءة لتجدّد وجوبها كلّ يوم ، والأوّل أقوى ، خلافاً لكاشف اللثام « 4 » .
والخامس والسادس : تركها لقراءة العزائم واللبث فيما عدا المسجدين ، وعن النهاية تجويز الطواف « 5 » ، وصرّح في المنتهي « 6 » بالمنع عنه .
والسابع : الإتيان بالصلوات المفروضة .
وأمّا النوافل ، فعن النهاية : أنّ الأقرب أنّ لها التنفّل كالمتيمّم يتنفّل مع بقاء حدثه ؛ لأنّ النوافل من مهمّات الدين فلا تُمنع عنها ، سواء الرواتب وغيرها ، وكذا الصوم المندوب والطواف « 7 » ، انتهى .
أقول : أمّا الطواف فقد عرفت المنع عنه ، وأمّا النوافل فالأقوى الجواز ؛ إذ لا يعدّ تركها احتياطاً ؛ لما سيجيء من عدم كون حرمة العبادة على الحائض ذاتيّة ، بل من حيث التشريع ، فينتفي حيث قصد الاحتياط لا التشريع ، ولذا لم يخالف أحد في كون فعل الفريضة احتياطاً في حقّها ، ولو كانت حرمة الصلاة في حقّها ذاتيّة لم يحصل الاحتياط بفعلها ، بل ربما كان
هامش
« 1 » كشف اللثام 2 : 93 .
« 2 » نهاية الإحكام 1 : 154 .
« 3 » نهاية الإحكام 1 : 154 .
« 4 » كشف اللثام 2 : 94 .
« 5 » نهاية الإحكام 1 : 154 .
« 6 » المنتهي 2 : 403 .
« 7 » نهاية الإحكام 1 : 147 .