تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
العشرة أو بعد أن تنقضي بأزيد من لحظة ، أمكن وقوع الطلاقين في الحيض . ومنه يظهر ضعف ما في جامع المقاصد « 1 » من صحّة طلاقها في أوّل يوم وآخر الحادي عشر ، إلَّا أن يكون كلامه وكلام التذكرة مبنيّاً على وحدة الحيض في كلّ شهر ، فيستقيم ما ذكر ، وما تقدّم عن المنتهي والنهاية مبني على مراعاة احتمال تعدّد الحيض ، إلَّا أنّ ضبط لحظة الطلاق الأوّل متعسّر بل متعذّر ، مع أنّ زيادة اللحظة واللحظتين على عشرة الحيض لم يثبت امتناعها كما تقدّم . الثالث : ذكر المصنّف « 2 » وغيره « 3 » : أنّها تعتدّ من الطلاق بالأشهر ولا تكلَّف من جهة احتمال تباعد الحيض بالصبر إلى اليأس أو استقامة الحيض ؛ للحرج ، قيل « 4 » : وللنصّ على اعتبار السابق الأشهر والأقراء ، وعن المصنّف في النهاية احتمال إلحاقها بالمسترابة « 5 » . الرابع : أن لا يراجعها إلَّا قبل ستّة وعشرين ، كما في كشف الغطاء « 6 » ، لكن في كشف اللثام « 7 » : أنّه لا يراجعها إلَّا قبل تسعة وثلاثين . ولو اتّفق طلاقها في أيّام تحيّرها فعدّتها بالنسبة إلى رجوع الزوج من
هامش
« 1 » جامع المقاصد 1 : 315 . « 2 » نهاية الإحكام 1 : 154 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 315 . « 4 » جامع المقاصد 1 : 315 . « 5 » نهاية الإحكام 1 : 154 . « 6 » كشف الغطاء : 138 . « 7 » كشف اللثام 2 : 93 .
كتاب الطهارة — صفحة 299 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم