تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
هذا كلَّه ، مع أنّ فيه مضافاً إلى العسر والحرج ، ومنافاته كما قيل « 1 » لما تقتضيه حكمة الباري مع ندرة القائل به ، بل في البيان : أنّه ليس قولًا لنا « 2 » ، وهو الظاهر من المنتهي « 3 » ؛ حيث نسبه إلى الشافعي طرحاً للمرسلة المعمول بها بين الأصحاب كما قيل « 4 » ، المتضمّنة لشواهد كثيرة على صحّتها وصدق مضمونها . ثمّ إنّه ذكر جماعة « 5 » تبعاً للمصنّف في كثيرٍ من كتبه « 6 » : أنّ الاحتياط بالنسبة إلى المتحيّرة يحصل بأُمور : الأوّل : منع الزوج والمالك من الوطء وامتناعهما عنه من باب المقدّمة على ما ذكرنا ، ولو لم يجب عليهما الامتناع لم يجب عليها المنع ؛ لأنّ منعها يدور بين الوجوب والحرمة ؛ لأنّه مع الحيض واجب ومع الطهر حرام مع مطالبة الزوج أو السيّد ، فلو وطئ فلا كفّارة كما عن النهاية « 7 » وفي كشف الالتباس « 8 » لأصالة البراءة ؛ لأنّ الاحتياط إنّما يقتضي وجوب الامتناع من
هامش
« 1 » قاله صاحب الجواهر في الجواهر 3 : 309 . « 2 » البيان : 59 . « 3 » المنتهي 2 : 307 . « 4 » قاله صاحب الجواهر في الجواهر 3 : 309 . « 5 » منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 310 ، والصيمري في كشف الالتباس 1 : 225 ، والفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 93 . « 6 » كالمنتهى 1 : 403 ، والقواعد 1 : 215 ، ونهاية الإحكام 1 : 147 ، والتذكرة 1 : 309 . « 7 » نهاية الإحكام 1 : 147 . « 8 » كشف الالتباس 1 : 225 .
كتاب الطهارة — صفحة 297 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم