تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
لكلّ من الصلاتين مع كثرة الدم وقد بقي من الوقت قدر الطهارة مرّتين وخمس ركعات ، فيمكن الانقطاع في أثناء الغسل فيفسد ، ويجب قضاء الفريضة المؤدّاة به . وفيها أيضاً ما لفظه : أو نقول : إن صلَّت دائماً أوّل الوقت أو آخره قضت بعد كلّ أحد عشر صلاة مشتبهة ، وإن كانت تصلَّي أوّله تارةً وآخره أخرى قضت بعد أحد عشر صلاتين مشتبهتين . قلت : قد بيّنا وجوب صلاتين في الفرض الأوّل لإمكان الانقطاع في أثناء الثانية فتفسد الصلاتان ويجب تداركهما . وبيّنا في الفرض الثاني وجوب ثلاث ، لإمكان طريانه في الفريضة الأُولى ، وانقطاعه في الغسل لتطهيرها « 1 » ، فلا يستقيم ما ذكره . وفي الفرض الثالث وجوب أربع ، لإمكان طريانه في الفريضة الأُولى فيفسد الفرضان ويجب قضاؤهما لإدراك قدر الطهارة وفعلهما من أوّل الوقت ، وإمكان انقطاعه في أثناء الثانية ، فيجب فعلهما لإدراك قدر الطهارة وخمس ركعات وهذا الذي ذكره يناسب مذهب العامّة من اختصاص كلّ صلاة بوقت لا تشاركها فيه الأُخرى « 2 » ، انتهى كلامه رفع مقامه . الثامن : الغسل لكلّ صلاة بعد الثلاثة ؛ لاحتمال انقطاع الحيض في كلّ وقت ، ولا تجمع بين صلاتين بغسل ؛ لاحتمال انقطاعه منهما . ثمّ إن كانت كثيرة الدم اغتسلت لكلّ صلاتين . وفي تداخل الغسلين وجهان مبنيّان على التداخل ، إلَّا أنّ الشهيد في البيان جزم بعدم التداخل ولو على القول
هامش
« 1 » في المصدر : « لنظيرها » . « 2 » جامع المقاصد 1 : 311 .