تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ومنها : طرح الروايات وعدم الالتفات إلى الغلبة المتقدّمة وإجراء قاعدة الإمكان بقدر الإمكان ، وهو ظاهر الغنية والمحكي عن موضع من المبسوط « 1 » ، وعن كشف الرموز « 2 » استبعاد ذلك . ومنها : تحيّضها كلَّما رأت الدم وتعبّدها كلَّما رأت الطهر إلى أن تستقرّ لها عادة ، كما عن النهاية « 3 » والاستبصار « 4 » وموضع من المبسوط « 5 » ، وليس في هذا القول تعرّض لصورة استمرار الدم ، وكأنّ وجهه إمكان حيضيَّة كلّ دم بأصالة عدم عوده بعد الانقطاع وإلَّا فروايتا أبي بصير ويونس « 6 » مقيّدتان لهذا الحكم بما بينها وبين شهر ، كما عن الفقيه « 7 » والمقنع « 8 » . ومنها : وجوب عملها بالاحتياط وجمعها بين وظيفتي الحائض والمستحاضة ، ويعبّر عنه كما عن القواعد « 9 » بالردّ إلى أسوإ الاحتمالات ، كما عن المبسوط « 10 » وأحد وجهي الوسيلة « 11 » ، والمراد به فرضها كونها حائضاً
هامش
« 1 » حكاه عنه الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 48 . « 2 » كشف الرموز 1 : 78 . « 3 » النهاية : 24 . « 4 » الاستبصار 1 : 132 ، ذيل الحديث 454 . « 5 » حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 355 . « 6 » الوسائل 2 : 544 و 545 ، الباب 6 من أبواب الحيض ، الحديث 2 و 3 . « 7 » الفقيه 1 : 98 . « 8 » المقنع : 49 . « 9 » القواعد 1 : 215 . « 10 » المبسوط 1 : 51 . « 11 » الوسيلة : 61 .