ونحوه عن النهاية « 1 » ، وقد تقدّم في المبتدأة أنّ وجهه إمّا استظهار ذلك من الروايات وإمّا الفرار عن محذور لزوم التخيير بين فعل الواجب وتركه .
ومنها : تخييرها بين الستّة والسبعة ، لمنع دلالة الموثّقتين أو سراية حكمهما إلى المضطربة أو ترجيحاً للمرسلة عليهما ، عزاه في المنتهي « 2 » كما عن السرائر « 3 » إلى بعض أصحابنا .
ومنها : تحيّضها بثلاثة أو سبعة تخييراً بين المرسلة بعد تعيين السبع فيها وبين الموثّقتين ؛ بناءً على ما تقدّم من ظهورهما في ذلك ، وتسرية لحكم المبتدأة إلى المضطربة بشهادة اتّحاد حكمهما في السبعة كما يستفاد من المرسلة على ما عرفت ، وحكي « 4 » هذا عن المعتبر معلَّلًا له بالعمل بالرواية واليقين ، ولا يخفى ضعف العلَّة وعدم ثبوت صدق الحكاية .
ومنها : تحيّضها بالستّة ؛ لطرح الموثّقتين والعمل بالمرسلة على الوجه المتقدّم في المبتدأة ، حكاه في المنتهي « 5 » كما عن السرائر « 6 » عن بعض أصحابنا ، وحكي عن الموجز « 7 » ثبوت ذلك فيما عدا الشهر الأوّل .
ومنها : تحيّضها بثلاثة في الأوّل وعشرة في الثاني .
هامش
« 1 » نهاية الإحكام 1 : 138 .
« 2 » المنتهي 2 : 306 .
« 3 » لم نعثر عليه .
« 4 » حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 356 .
« 5 » المنتهي 2 : 304 .
« 6 » السرائر 1 : 147 .
« 7 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : 44 .