تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
منها : القول المتقدّم بزيادة لزوم تقديم الثلاثة في الشهر الأوّل والعشرة في الثاني ، كما عن الاقتصاد « 1 » . ومنها : ذلك القول مع ضمّ الستّة إلى السبعة في التخيير بينهما وبين موثّقتي ابن بكير ، كما عن النافع « 2 » ونهاية الإحكام « 3 » وكشف الرموز « 4 » وكتب الشهيدين « 5 » والمحقّق الثاني « 6 » ، ونسبه في الدروس إلى أشهر الروايات « 7 » ، وعن المسالك « 8 » والمدارك « 9 » : أنّ هذا هو المعروف من المذهب ؛ ولعلَّه للتصريح بالستّ في مرسلة يونس وأصالة عدم كون الترديد من الراوي ، ويضعّفه ما تقدّم في المبتدأة . ومنها : تعيين أحد الأعداد عليها بحسب ما يوافق مزاجها ، كما عن المنتهي حيث قال : الأشبه ردّها إلى اجتهادها ورائها فيما يغلب على ظنّها أنّه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بلون الحيض « 10 » ،
هامش
« 1 » حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 82 ، وراجع الاقتصاد : 383 ، وفيه : « في كلّ شهر سبعة أيّام ، أو تترك في الشهر الأوّل أكثر أيّام الحيض عشرة أيّام ، وفي الثاني ثلاثة أيّام أقلّ أيّام الحيض . « 2 » المختصر النافع : 9 . « 3 » نهاية الإحكام 1 : 146 . « 4 » كشف الرموز 1 : 77 . « 5 » الدروس 1 : 98 ، البيان : 59 ، روض الجنان : 69 ، الروضة البهيّة 1 : 379 . « 6 » جامع المقاصد 1 : 299 . « 7 » الدروس 1 : 98 . « 8 » المسالك 1 : 73 . « 9 » المدارك 2 : 28 . « 10 » المنتهي 2 : 306 ، وفيه : « الأقرب » .