أن تكون ناسية للعدد دون الوقت ، وإمّا أن تكون بالعكس .
أمّا الأُولى ، فالأقوى أنّ حكمها حكم المبتدأة في وجوب أخذها بمرسلة يونس ، بل هذا هو المتيقّن من موردها ، وقد عرفت أنّ الأحوط بل الأقوى اقتصارها من تلك الرواية على السبع ، فتعيّنها هو الأقوى .
وفاقاً للمحكيّ عن الخلاف « 1 » والجمل والعقود « 2 » والإصباح « 3 » والمهذّب « 4 » والكافي « 5 » والتحرير « 6 » والتلخيص « 7 » ومجمع الفائدة « 8 » وشرح المفاتيح « 9 » والرياض « 10 » ، وعن الخلاف « 11 » : دعوى الإجماع عليه ، إلَّا أنّ المحكيّ عن بعض نسخ تلخيص الخلاف « 12 » أنّ ذلك في الناسية لأيّامها أو لوقتها فلا يشمل المتحيّرة .
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 242 ، المسألة 211 .
« 2 » الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 164 .
« 3 » لم نجد التصريح به فيه ، انظر الإصباح : 38 ، نعم ، حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 355 .
« 4 » المهذّب 1 : 37 .
« 5 » الكافي في الفقه : 128 .
« 6 » تحرير الأحكام : 14 .
« 7 » حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 355 .
« 8 » حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 355 ، انظر مجمع الفائدة 1 : 148 .
« 9 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 49 .
« 10 » الرياض 1 : 357 .
« 11 » الخلاف 1 : 242 ، المسألة 211 .
« 12 » حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 355 .