تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
خلافاً للمصنّف هنا وفي القواعد « 1 » والتبصرة « 2 » بل الأكثر كما في كشف اللثام « 3 » ، بل المشهور كما عن شرح المفاتيح « 4 » فحيضها * ( بالسبعة أو الثلاثة ) * من شهر * ( والعشرة ) * من آخر ؛ جمعاً بين مرسلة يونس على ما اخترناه من عدم دلالتها على الستّة على وجه تطمئنّ به النفس وبين ما تقدّم في المبتدأة من موثّقتي ابن بكير « 5 » ، وقد عرفت عدم دلالتها في موردها على الثلاثة من كلّ شهر والعشرة من آخر ، فضلًا عن التخيير بين ذلك وبين مضمون المرسلة ، فكيف يتعدّى من موردها إلى المتحيّرة ! إلَّا أن يقال بعد ما يستفاد من مرسلة يونس اتّحاد حكم المبتدأة والناسية في الرجوع إلى السبع - : فإذا حمل السبع فيها على التخيير بينها وبين الثلاثة والعشرة ثبت ذلك في الناسية ؛ لأنّ السبع لا يمكن أن يكون على التعيين بالنسبة إلى الناسية وعلى التخيير بالنسبة إلى المبتدأة ، فالإشكال منحصر فيما تقدّم في المبتدأة من عدم دلالة الموثّقتين ، ثمّ عدم مكافئتهما لمرسلة يونس ، خصوصاً بعد اعتضادها بالاحتياط اللازم عند دوران الأمر بين التخيير والتعيين . وهنا أقوال أُخر تبلغ خمسة عشر ، كلَّها ناشئة عن الاجتهاد في فهم الروايات ، أو طرحها والرجوع إلى الأصل أو القاعدة أو الأخبار الأُخر ، كما تقدّم نظيره في المبتدأة .
هامش
« 1 » القواعد 1 : 213 . « 2 » التبصرة : 9 . « 3 » كشف اللثام 2 : 80 . « 4 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 49 . « 5 » تقدّمتا في الصفحة 273 274 .