تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ثمّ هل تتخيّر في العدد بين وضعه فيما شاءت من الشهر ، كما عن جماعة ، منهم المحقّق « 1 » والمصنّف في غير التذكرة « 2 » والمحقّق « 3 » والشهيد « 4 » الثانيان ، بل عن الحدائق « 5 » نسبته إلى الأصحاب ، أم يتعيّن عليها وضعه في أوّل الشهر ، كما عن التذكرة « 6 » ، واختاره كاشف اللثام « 7 » وبعض آخر « 8 » ؟ قولان : من إطلاق الروايات . ومن دعوى ظهورها ، سيّما المرسلة في تقديم التحيّض . مضافاً إلى قوله عليه السلام في ذيل مرسلة يونس القصيرة المتقدّمة في مسألة التوالي : « عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيّام ثمّ هي مستحاضة . . الخبر » « 9 » ؛ بناءً على عدم ظهورها في المعتادة ، وحمل
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 209 . « 2 » نهاية الإحكام 1 : 139 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 299 . « 4 » روض الجنان : 69 . « 5 » الحدائق 3 : 207 . « 6 » كذا حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 356 ، لكن الموجود في التذكرة خلاف ما نُسب إليها ، ففيها : « الوجه أنّها تتخيّر إلى أن قال ويحتمل أن يكون أوّل الشهر حيضاً » ، انظر التذكرة 1 : 307 . « 7 » كشف اللثام 2 : 85 . « 8 » كالسيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 356 . « 9 » الوسائل 2 : 555 ، الباب 12 من أبواب الحيض ، الحديث 2 ، وقد تقدّم في الصفحة 160 .
كتاب الطهارة — صفحة 281 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم