تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الثاني ، نظير ما تقدّم من دعوى ظهور الموثّقات في عكس ذلك ، نسب القولين في محكيّ السرائر « 1 » إلى بعض أصحابنا . وقد يعكس فتؤخذ بالمرسلة وحدها ؛ لرجحانها على ما عداها ، وحينئذٍ فإمّا أن يحكم بالتخيير بين الستّة والسبعة لظاهر « التخيير » كما عن بعض « 2 » ، وإمّا أن يعيّن الستّة لاحتمال كون الترديد من الراوي ، فيقتصر على الأقلّ لأنّه المتيقّن ، حكاه في السرائر « 3 » عن بعض آخر . وقد تطرح الروايات جميعاً ؛ لضعفها ، وحينئذٍ فإمّا أن يؤخذ بعمومات وجوب الأخذ باليقين لأنّ الروايات المخصّصة لها معارضة بالموثّقتين ؛ بناءً على دلالتها على التحيّض بالثلاثة في كلّ شهر أو بقاعدة « الإمكان » الواردة على أصالة عدم زيادة الحيض ، مضافاً إلى إطلاق قوله عليه السلام : « ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأُولى » « 4 » الممكن تطبيقه على المقام مع مراعاة ما دلّ على أنّ الحيض في كلّ شهر مرّة « 5 » ، وخصوص قوله عليه السلام في ذيل مرسلة يونس القصيرة « 6 » المتقدّمة في أقلّ الحيض ؛ بناءً على عدم اختصاصها بالمعتادة ، فيحكم في كلّ شهر بعشرة ، كما نسبه في المنتهي « 7 » إلى بعض
هامش
« 1 » السرائر 1 : 147 . « 2 » كالعلَّامة في المنتهي 2 : 304 . « 3 » السرائر 1 : 147 . « 4 » الوسائل 2 : 554 ، الباب 11 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . « 5 » الوسائل 2 : 550 ، الباب 9 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . « 6 » المتقدّمة في الصفحة 202 . « 7 » المنتهي 2 : 304 .